الجزيري / الغروي / مازح
407
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : على قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطاء الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لأنها مرتبة فإن لم يقدر على ذلك أيضا تصدق بما استطاع أو صام ما قدر عليه « 430 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة وهي : مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ذلك على الجاني نفسه إلا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل اعتبر أن يكون على الأوصاف التالية أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون « 431 » . « 430 » السرائر سلسلة الينابيع الفقهية 25 / 317 « 431 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 191